السيد محمد باقر الصدر

373

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

أعرض عنه وإن كان فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر . مسألة ( 46 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن ولو تبعاً ، كما في الزوجة والعبد والولد المميِّز . نعم ، يشكل الحكم في الولد الصغير غير المميِّز « 1 » . مسألة ( 47 ) : إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعدما اتّخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً ففي بقاء الحكم إشكال « 2 » . مسألة ( 48 ) : الظاهر أنّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه أبداً « 3 » ، فلو قصد الإقامة في مكانٍ مدّةً طويلةً وجعله مقرّاً له - كما هو دَيدَن المهاجرين إلى النجف الأشرف « 4 » أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطناً له ، نعم هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلًا - أتمّ وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام . كما أنّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى الوطن أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتداديةً فلو كانت أقلّ وجب التمام ، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقرِّ .

--> ( 1 ) الظاهر فيه التبعية عرفاً لوالديه إذا كان في كنفهما ( 2 ) ولا يبعد بقاء الحكم ( 3 ) عرفت ما فيه ( 4 ) المهاجر إذا أعرض عن وطنه الأصلي رتّب على مهجره حكم الوطن ولو كانت هجرته قصيرة الأمد كسنةٍ مثلًا ، وإذا لم يكن معرِضاً عن وطنه الأصلي : فإن كان قد اتّخذ من البلد الآخر مسكناً له مدّةً طويلةً كعشرين سنةً - مثلًا - فهو أيضاً نحو استيطانٍ يخرج به عن عنوان المسافر . وإن لم يكن قد اعتزم البقاء مدّةً طويلةً فالحكم هو التقصير في مهجره إذا لم يقصد الإقامة ، كما إذا كان عازماً على البقاء سنةً أو سنتين